المرداوي

103

الإنصاف

والأحسن أن يقول لم يجب إلا دية اليد . قوله ( وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف ) . وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز . وقدمه في الفروع . وقيل يلزمه دية يد سوى الأصابع . فائدة يجب في كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته على الصحيح من المذهب . وقد شبه الإمام أحمد رحمه الله ذلك بعين قائمة . وعنه يجب فيه حكومة . ذكرهما في المنتخب والتبصرة ومذهب بن الجوزي وغيرهم . وكذا العضد وحكم الرجل حكم اليد في ذلك . قوله ( وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . قال الزركشي وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم . قوله ( وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا قصاص ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وهو من مفردات المذهب .